⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1982-1-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وابراهيم زغو و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة ، فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء يظل قائماً خلال المواعيد التى نصت عليها هذه المادة ، و أنه يتعين إعمال أحكام المادة 13 سالفة الذكر على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على خلاف فى أرقام الحساب أو على أساس الإلتزام ، لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة الأوجه . و لما كان البين من واقع الدعوى الذى أثبته الحكم المطعون فيه و أقرت به الهيئة فى صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون عليها بحساب الإشتراكات التى تطالبها بها بموجب الإخطار المؤرخ 1973/3/26 و كان المطعون عليهما قد أقاما دعواهما بتاريخ 1973/4/20 فى خلال المواعيد التى حددتها المادة 13 من القانون سالف الذكر ، فإن هذه الدعوى تكون مقبولة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول قد إنتهى إلى النتيجة التى تتفق و صحيح حكم القانون و لا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقديرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات بإسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر ، يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى قام بالبناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون . لما كان ذلك و كان الأصل فى الحقوق الشخصية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ المطالب به على أنهما ليستا صاحب عمل بالنسبة للبناء الذى أقامتاه و أن عدم أخطارهما الهيئة الطاعنة بإسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى أنهما أقامتاه بعمال تحت إشرافهما و رقابتهما ، و أن قول المطعون عليهما بأنهما لم تستخدما فى إقامة البناء عمالاً تربطهما بهم علاقة عمل لا يجعل منهما مدعياً بخلاف الظاهر أصلاً فينتقل إليهما عبء إثبات أن علاقتهما بمن عهد إليهم بتشييد البناء علاقة مقاولة و ليست علاقة عمل ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق صحيحاً ، مما يكون النعى عليه بهذين الوجهين فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة الثامنة من قرار وزير العمل 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر عملاً بالتفويض الوارد بالمادة 12 من ق 63 لسنة 1964 أياً كان وجه الرأى فى مدى إلتزامه حدود ذلك التفويض فيما فرضه على صاحب العمل من إلتزام بإستقطاع إشتراكات التأمين و سدادها للهيئة لا ينطبق فى الأصل و بصريح عبارته إلا حيث يعهد بتنفيذ العمليات إلى مقاولين من الباطن و هو ما لم يكشف عنه الواقع فى الدعوى الراهنة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد تطبيق حكم تلك المادة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .