⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1982-6-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجديد الالتزام
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ حالات الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وعلى عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم . و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجديد الإلتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني هو عقد يتفق فيه الطرفان مع انقضاء إلتزام سابق وأن يحلا محله إلتزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الإلتزام أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .