الطعن رقم 393 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1982-1-3
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستدراك التشريعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة ومحمود صدقى و حسن عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستدراك هو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد إكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصويبها ، و يعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعى المصحح و له نفس قوته فإذا جاوز الإستدراك هذا النطاق و إنطوى على تغيير فى النص المنشور لفظاً و معنى فهو تعديل له لا يجوز إلا بصدور قانون آخر .