⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1982-1-3 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستدراك التشريعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة ومحمود صدقى و حسن عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستدراك هو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى أن يكون قد إكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصويبها ، و يعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعى المصحح و له نفس قوته فإذا جاوز الإستدراك هذا النطاق و إنطوى على تغيير فى النص المنشور لفظاً و معنى فهو تعديل له لا يجوز إلا بصدور قانون آخر .