⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1982-1-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ اجر العامل
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم و إبراهيم زاغر وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها بمبلغ معين ـ متجمد العلاوة الإجتماعية فى المدة المطالب بها و ما يستجد حتى تاريخ الحكم ـ إلا أن المطعون عليها ، و قد تمسكت بعدم إستحقاق الطاعن للعلاوة الإجتماعية فإنه لذلك تكون المنازعة قد إستطالت إلى أصل الحق فى إقتضاء المبالغ المطالب بها و من ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الهدف الذى تغياه المشرع بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 هو إصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم كافة شئونهم و يقيم المساواة بينهم فى الحقوق و الواجبات ، و كانت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة المذكورة تنص بأن يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار ، و لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ، و لما كانت قواعد منح العلاوة الإجتماعية الواردة فى اللوائح الداخلية للوحدات الإقتصادية المنوه عنها يختلف من وحدة إلى أخرى مما يؤدى إلى التفرقة فى المعاملة بين العاملين فيها فتكون مخالفة لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تهدر هدف الشارع المشار إليه ، كما أن العلاوة الإجتماعية ما هى إلا صورة من صور إعانة غلاء المعيشة لأنها تؤدى إلى تعديل راتب العامل وفقاً لحالته الإجتماعية ، و من ثم تكون القواعد المنظمة لها ملغاة من تاريخ العمل باللائحة المذكورة فى 1962/12/29 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكامها . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون عليها فى 1962/12/31 بعد تاريخ سريان أحكام القرار الجمهورى 2546 لسنة 1962 على العاملين بالشركة المطعون عليها فإن هذه الأحكام تكون قد ألغت قواعد العلاوة الإجتماعية الصادر بها قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة فى سنة 1953 بما لا يسوغ معه للطاعن أن يحتج بتلك القواعد أو بقرار هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 1953 . لما كان ذلك ، و كان لا يجوز التحدى بأن الشركة منحت تلك العلاوة لبعض العاملين بها لأن ذلك بفرض صحته يكون قد تم بالمخالفة لأحكام ذلك القرار الجمهورى و لا ترتب للطاعن حقاً فيها . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى العلاوة الإجتماعية المقررة بنظام الشركة المطعون عليها السابق على العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .