⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1982-3-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ سريان احكام القانون
⚖️ قائمة شروط البيع الجبرى
⚖️ الخلف العام
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل التنفيذ
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الاجرائية والاثبات
⚖️ مؤسسات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة و مرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المندمجة و يمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية و تحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7 و لم تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971/10/28 ، 1971/11/7 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو و إن تعلق بها إلا أن الإعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ فى تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به فى إجراءات نزع الملكية فتسرى إذن على دعوى الإعتراض القاعدة العامة فى شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القاعدة فى سريان قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت فى ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد المواد 417 ، 418 ، 422 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للإعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار أحد من ذوى الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة 422 من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً فى إجراءات التنفيذ و يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له التدخل عند نظر دعوى الإعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 422 من قانون المرافعات الحالى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أوجه البطلان فى الإجراءات التى أجاز المشرع إبداءها بطريق الإعتراض وفقاً للمادة 422 من قانون المرافعات و المقابلة للمادة 642 من قانون المرافعات الملغى هى كافة أوجه البطلان سواء تعلقت بعيب شكلى أم بعيب موضعى . و لما كان يشترط لإجراء التنفيذ الجبرى أن يكون الدين المنفذ به محقق الوجود حال الأداء معين المقدار وفقاً للمادة 280 من قانون المرافعات فإن الإدعاء بإنقضاء الدين الذى يجرى التنفيذ إقتضاءاً له يعد من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على القائمة سواء كان سبب الإنقضاء هو الوفاء أم السقوط بالتقادم ، ذلك لأن المنازعة التى يقوم بشأن الدين المنفذ به تعتبر، و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 642 منه من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة بإعتبار أن ذلك مما يمس الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى إذ أن كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط فإن التقادم لا يسري بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم.