الطعن رقم 761 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1982-6-22
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبدالله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بطلب تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمناً وهي بهذه المثابة تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية التي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية فلا تتعلق بالنظام العام وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزولاً عن هذا الحق - لما كان ذلك وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق - مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر الأجلين بمضي ثلاث سنوات تسري من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد أو في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفقاً للمادة 187 من القانون المدني.