الطعن رقم 676 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1982-1-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبد الله وجرجس إسحق عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . حيث نقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحتسب عند تقدير الإستئناف ، و كان يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف . أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت فى الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار فى نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن .