الطعن رقم 266 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1982-11-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ ترك الخصومة والتنازل عنها
⚖️ طلب التأجيل - طلب وقف الدعوى
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأى شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأى أثر من آثارها ، و لما كان تنازل الطاعن عن السير فى الخصومة معلقاً على شرط أنه فى حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة و كان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الإستئناف و لكن لا يمس الحكم المستأنف الذى قضى على الطاعن بالغرامة و طلب الطاعن فى الإستئناف إلغاءها الأمر الذى يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة فى الإستئناف ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه و أن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته و إنما يرجع الأمر فيه إلى محضر تقديرها و إستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأى مسبقاً فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .