⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1982-1-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية
⚖️ تسجيل
⚖️ شهر عقارى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الاثبات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الملكية
⚖️ ملكية الدولة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و عبد المنعم أحمد بركة و مرزوق فكرى عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأراضى الصحراوية أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه فى 1958/8/24 تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و كان مؤدى ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و المقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية و لم يتم حصرها فى سجلات المساحة أو فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة و لا تخضع للضريبة العقارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 100 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقارى المعمول به أنه لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 و لا على الأحكام التى صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات و الأحكام خاضعة لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها .