⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1982-12-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجديد الالتزام
⚖️ الخلف الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق انتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع.