⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1982-2-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ الشيك
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ــ ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى ــ و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التى أوردها ـ و لم تكن محل نعى من الطاعن ـ إلى القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة لتوافر شروطه ، و كان للمحكمة أن تقضى بذلك و لو لم يطلب الدائن توجيه اليمين التى أجازت له المادة 194 سالفة الذكر توجهها إلى المدين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم الإستئنافى ـ و على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه و أحالت إليه دون إضافة .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد و البيان المفصل لإدراك السبب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه ، يجعل النعى ــ على هذه الصورة ــ نعياً مجهلاً و غير مقبول .