⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1982-6-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ عقد فتح الاعتماد
⚖️ الرهن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى ومحمد طموم ومحمد عبد المنعم حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى هذه المصلحة فى الدفع بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عقد فتح الإعتماد المؤرخ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الإستئناف أن عقود التسليف بضمان توريد الأقطان هى عقود من نوع خاص يحكمها العرف التجارى دون أن يقدم الدليل على قيام هذا العرف التجارى الذى يحكم تلك العقود و مدى تأثيره فى الفصل فى النزاع فإن النعى يكون عارياً عن الدليل .