الطعن رقم 68 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1982-4-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 376 من القانون المدني على أن "تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة المعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات، كما قررت المادة 1/379 من ذات القانون أن "يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تصرفاتهم ولو استمروا يؤدون تصرفات أخرى" والمادة 51 من قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل" مما مؤداه أن تقام دعوى المطالبة بأتعاب المحامي يبدأ من تاريخ انتهاء الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 265، 1/271 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق بالالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو زواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.