الطعن رقم 773 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1982-5-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ شروط نفاذ الاتفاقية وأثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركه ومرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية ــ بشأن تنظيم وسائل تشجيع و حماية إستثمارات رعايا الدولتين ـ أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة و كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى عن الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ـ و إذ كان البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ـ و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقيه لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدا قبل ذلك .