الطعن رقم 678 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1982-1-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ كفالة
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث إتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.. المؤيد بالاستئناف رقم.. .. أن المدعية في هذه الدعوى هي.. قد أقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة وطلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالاً لنص المادة 163 مدني وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدني أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه فى الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما فى الخطأ الذى سبب عنه الضرر .