⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1982-5-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ملكية الدولة الخاصة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية " و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و الذى عمل به إعتباراً من 1958/8/24 قد نص فى مادته الخامسة على أن الملكية و الحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد أن ألغى القانون 124 لسنة 1958 سالف الذكر - و نص فى مادته الثانية على أن الأراضى الصحراوية الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة ، و نص فى المادة 75 منه على أن يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة بها و لم تشهر بعد و لما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية من النظام العام و تطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها و لو كانت مبرمة قبل ذلك لما إستهدفته من تحقيق مصالح عامة و رتب من جزاء العقوبات و البطلان على مخالفة أحكامها فى المواد 10 ، 23 ، 24 ، 25 من القانون 143 لسنة 1981 إذ كان ذلك و كانت الدعويان محل النزاع الماثل موضوعهما صحة و نفاذ عقود عرفية عن أرض صحراوية أبرمت قبل سريان القانونيين 124 لسنة 1958 ، و 100 لسنة 1964 ، و لما كانت تلك العقود غير مسجلة و ليست صادرة من الحكومة و من ثم لا يعتد بها فى نقل ملكية تلك الأراضى عملاً بالقانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة و نفاذ هذه العقود العرفية على سند من إعتبارها ثابتة التاريخ و أنها فى حكم المسجلة و ينطبق عليها ما ينطبق على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكمة التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون .