الطعن رقم 333 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-10-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم اثبات المحضر ان الشخص الذى خاطبه بمحل المعلن اليه مقيم معه
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة النيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع - حسبما يبين من اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى على الطاعن طالبا الحكم باثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين الطاعن عن عقد البيع المنسوب صدوره من الاخير اليه فى 3/1/1947 عن فدان و 16 قيراطا و 12 سهما شيوعا فى 7 فدادين بثمن مقداره 500 جنيه فقرر الطاعن بالطعن بالتزوير فى هذا العقد ، لان التوقيع المنسوب صدوره منه على عقد البيع مزور فاوقفت المحكمة الدعوى الاصلية . وفى 4/5/1948 اصدرت حكما تمهيديا بندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاجراء عمليه المضاهاه وقد ندب القسم الخبير ....................لاداء المامورية فقرر ان اوراق الاستكتاب لا تصلح للمضاهاه لان التوقيع كتب مرة واحدة بشكل " فرمة " وندب بعد ذلك الخبير ..........................من مصلحة الطب الشرعى لاداء نفس المامورية بعد ان اجرت المحكمة استكتابا جديدا ، وقد قدم تقريرا انتهى فيه الى ان التوقيع صحيح ، وقد قضت المحكمة برفض دعوى التزوير . فاستانف الطاعن وقيد الاستئناف برقم 165 سنه 1949 امام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئه استئنافية التى قضت فى 7/10/1950 بتاييد الحكم المستانف . فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم .
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن ، لان الحكم صدر برفض دعوى التزوير بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ، وانه لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة ، فانه لا يجوز الطعن فيه وفقا للمادة 378 مرافعات ثم نزلت عن هذا الدفع فى مرافعتها استنادا الى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من ان الحكم يعتبر منهيا للخصومة فى دعوى التزوير الفرعية ومن ثم يجوز الطعن فيه استقلال .
ومن حيث ان المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلا لان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة اصل ورقة اعلان الطعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 432 مرافعات وانما اودع صورة منه ، ولما كانت هذه المادة تحتم ايداع الاصل فلا يغنى عن تقديم الاصل صورة منه ، كما دفع فى مذكرته بانه لم يتسلم صورة هذا الاعلان وان الشخص الذى ورد بالاعلان انه تسلم صورته بوصفة صهره لا تربطه به ايه قرابه او علاقة بل انه لا يقيم ببلدة .
ومن حيث ان الطاعن رد على الشق الاول من هذا الدفع بان المطعون عليه اعلن اعلانا قانونيا فى الميعاد ، غير انه حدث ان المحضر الذى قام بالاعلان سلم المخاطب معه الاصل الذى كان يجب ان يحتفظ به فلما ان فطن المحضر الى ذلك عاد واستوقع المخاطب معه على الصورة الباقية وهى المودعة .
ومن حيث ان الشق الاول من هذا الدفع مردود بان المادة 432 مرافعات وان كانت قد اوجبت على الطاعن ان يودع ضمن ما يجب عليه ايداعه فى الميعاد المنصوص عليه بها اصل ورقة اعلان الطعن الى خصمه ، وذلك لكى يتسنى لمحكمة النقض ان تتحقق من صحة الاعلان فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات الا انه لما كان قد تعذر على الطاعن ايداع اصل هذا الاعلان على ما سبق بيانه ولم يقم دليل على عدم صحة عذره كما لم يثبت للمحكمة ان ثمه علة فى انتحاله فان صورة اعلان الطعن المقدمة من الطاعن فى الميعاد القانونى تقوم فى هذه الحالة مقام الاصل متى كانت مطابقة لاصل التقرير المودع ملف الطعن كما هو الحال فى الدعوى .
ومن حيث انه عن الشق الثانى من هذا الدفع الخاص بان مهدى على يوسف الذى اثبت المحضر انه سلمه صورة الاعلان لا يقيم معه ، فقد تبين للمحكمة من الاطلاع على صورة الاعلان المقدمة من الطاعن ان المحضر اثبت فيه العبارة الاتية :" مخاطبا مع صهره مهدى على يوسف لغيابه وقت الاعلان " . ولم يذكر ان هذا الشخص مقيم مع المراد اعلانه فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الاعلان عملا بالمادة 12 مرافعات ويترتب على اغفاله بطلان الاعلان وفقا للمادة 24 مرافعات ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 432 مرافعات إن كانت قد أوجبت على الطاعن أن يودع ضمن ما يجب عليه إيداعه في الميعاد المنصوص عليه بها أصل ورقة إعلان الطعن إلى خصمه، وذلك لكي يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات، إلا أنه متى كان قد تعذر على الطاعن إيداع أصل هذا الإعلان لأن المحضر الذي باشره سلم المخاطب معه الأصل الذي كان يجب أن يحتفظ به فلما فطن إلى ذلك عاد واستوقع المخاطب معه على الصورة المودعة، وكان لم يقم دليل على عدم صحة عذر الطاعن كما لم يثبت للمحكمة أن ثمة علة في انتحاله فإن صورة إعلان الطعن المقدمة من الطاعن في الميعاد القانوني تقوم في هذه الحالة مقام الأصل متى كانت مطابقة لأصل التقرير المودع ملف الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت أنه خاطب صهر المعلن إليه لغيابه وقت الإعلان ولم يذكر أن هذا الشخص مقيم مع المراد إعلانه في حين أن هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 مرافعات.