الطعن رقم 657 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1982-5-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع السفينة ورهنها
⚖️ الحجز على السفينة
⚖️ رهن السفينة
⚖️ قانون بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان قانون التجارة البحرى لم يتضمن تعريفاً للسفينة إلا أنه لما كان نطاق القانون المذكور يتحدد بإعمال الملاحة البحرية و كانت السفينة هى الأداة الرئيسية لهذه الملاحة فإن وصف السفينة ينصرف إلى كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الإعتياد بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها و أياً كانت أداتها المسيرة و سواء كان سفينة تجارية أو سفينة صيد أو نزهة ، مما يقتضى أن تكون المنشأة العائمة صالحة للقيام بهذه الملاحة فإذا فقدت هذه الصلاحية أو صارت حطاماً زال عنها وصف السفينة و خرجت عن نطاق القانون البحرى بما تضمنه من تنظيم قانونى خاص بالسفينة - بإستثناء ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الإمتياز و الرهون البحرية من جواز رهن السفينة و هى تحت الإنشاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخضع المشرع السفينة - و هى فى الأصل مال منقول لنظام قانونى يميزها عن غيرها من المنقولات و تقترب به من العقار و من ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحرى بشأن حجز السفينة و بيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسه و يحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع و نشر الإعلانات بالجرائد و تعليقها فى اللوحات المعدة لذلك . و لما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التى يصدق عليها وصف السفينة فإن إختصاص قاض البيوع المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون البحرى لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة و إتبع فى حجزها و بيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها فى القانون البحرى .