الطعن رقم 598 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1982-6-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن بيد الدائنين والمدينين
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ التزامات المشترى
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ تضامن
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبدالله وجرجس إسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا بإتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الثمار تثبت لمالك الشئ إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدنى ، و إذ يترتب على فسخ العقد إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن و يعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضى بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع إعتباراً من تاريخ البيع و لا حق للمشترى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذى أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.