⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1982-1-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و على عبد الفتاح و جرجس اسحق عبد السيد و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادتين 248 و 249 من تقنين المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بتعديلها ، لما كان ذلك ، فإن طلب الطاعنة نقض الحكم الصادر من محكمة أول درجة يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 212 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى .. .. ، و لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب العمولة المستحقة لمورث المطعون ضدهم عن مبيعاته من بضائع الشركة الطاعنة و .. .. و كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة فى الإستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة و قدرها 3 % من إجمالى مبيعات الغاز المقضى به قطعياً بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و بالنسبة لباقى النزاع ناط بتقديرها أحد الخبراء ، و كان هذا الحكم على هذا النحو لم ينه الخصومة كلها طالما أن مقدار العمولات و المرتبات لا زالت معلقة أمام المحكمة الإستئنافية لم تفصل فيها ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها ، طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه بإستعمال القوة الجبرية ، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلزاماً بأداء معين ، و لما لم يكن منهياً للخصومة كلها ، فإن الطعن عليه بالنقض على إستقلال يكون غير جائز ، و لا يغير من الأمر المتقدم صدور الحكم الإستئنافى المنهى للخصومة كلها فى تاريخ لاحق لرفع الطعن الماثل ، ذلك أن البين من نص المادة 212 مرافعات سالفة الذكر أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهى لهذه الخصومة ، و على ذلك فإذا طعن فى هذه الأحكام على إستقلال قبل صدور الحكم المنهى لها ، فإن الطعن على هذا الوجه يكون غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهى للخصومة .