الطعن رقم 390 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1982-1-21
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة القيم
⚖️ اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم و على عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة و الذى عمل به إعتباراً من 81/9/1 إختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر منازعات الحراسة المشار إليها و إحالة هذه المنازعات المطروحة على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ كانت محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، و كان قد صدر حكم نهائى فى الدعوى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و لم يكن لمحكمة القيم أن تعيد نظر موضوع المنازعة طالما بقى هذا الحكم النهائى قائماً ، فإن الإختصاص بنظر الطعن بطريق النقض المرفوع عن هذا الحكم يظل معقوداً لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار رقم 343 لسنة 1957 بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 نص فيه على أن يعمل به إعتباراً من 1957/5/4 و من ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم فى التقاضى إعتباراً من ذلك التاريخ و تزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين و المراقبين . صفته فى تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ ، و إذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها ، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار إعتباراً من 1957/5/4 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه . أن حق الطاعن بصفته فى الإدارة بما يستتبعه من حق تمثيل الخاضع للحراسة أمام القضاء قد زال بصدور القرار 343 لسنة 1957 و لا يغير من هذا الوضع أن تكون أموال الشخص الذى كان خاضعاً للحراسة تحت يد الطاعن بصفته و يديرها فعلاً ، لأن هذه السيطرة المادية لا تضفى عليه صفة قانونية فى تمثيله أمام القضاء ، و هو من الحكم المطعون فيه تقرير قانونى سليم يتفق و صحيح القانون و لم يكن تفرقة منه بين حق الإدارة و بين حق التمثيل أمام القضاء ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا أساس له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين أن نيابة الطاعن عن الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من الأمر العسكري 4 لسنة 1956 هي نيابة قانونية حدد القانون نطاقها وبين سلطة النائب فيها، ولا يجوز والحال هذه التحدي بانطباق أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ومنها المادة 717 توصلاً للقول باستمرار مهمة الطاعن بصفته إلى حين تسلم من رفعت عنه الحراسة على أمواله متى كان المشرع لم ينص على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، و أن توافر المصلحة لا يغنى عن توافر الصفة ، و الصفة تعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه .