⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1981-12-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الاجر - العمولة
⚖️ مناط قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة و محمد صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الصادر فى 27-11-79 الذى إعتمد تقرير الخبير الأخير فيما حصله من أساس جديد لحجم الإنتاج الذى تحسب عنه العمولة الإضافية قولاً منه بأن الإنتاج يتمثل فى إصدرا وثائق تأمين على الحياة و أن محفظه الإنتاج تتكون من جملة هذه الوثائق و تعتبر كل وثيقة تصدر إنما تمثل إضافة لمحفظة الإنتاج و كل وثيقة تلغى بسبب توقف المؤمن عن السداد تشكل نقصاً فى المحفظة و أنه يترتب على ذلك قياس زيادة محفظة الإنتاج التى تحسب عنها العمولة بصافى إنتاج الوثائق الجديدة مطروحاً منه الوثائق الملغاة الصادرة فى سنوات سابقة . و كان هذا الأساس يخالف الأساس الذى إستقر به حساب العمولة الإضافية بموجب الحكم النهائى الصادر فى القضية رقم .... و كان لا عبرة لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق المطعون ضده للعمولة الإضافية بنسبة 002,% من جملة الإنتاج الزائد عن الإنتاج الإفتراضى الذى تحدده الطاعنة سنوياً ، فإن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .