⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1981-12-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة حساب الاجور
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار - أما - الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة أجراً يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 5 ط من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ، و لا تدخل الأجور الإضافية فى حسابه .... - إذا - أن هذا الأجر إنما يقابل الزيادة فى ساعات العمل المقررة ، فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً و مرتبطاً بالظروف الطارئة التى تدعو إلى تشغيل العمال ساعات إضافية ، و لا ينال من ذلك حصول العامل عليه طوال مدة عمله .