⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1981-12-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميزة الافضل والنظام الخاص والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - النظام الخاص
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ شركات القطاع العام - اندماج الشركات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - المساواة
⚖️ مسائل متنوعة - انتقال ملكية المنشأة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 فى شأن الإندماج فى شركات المساهمة أن إندماج شركة فى أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها فى حدود ما إتفق عليه فى عقد الإندماج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما فى ذلك إدماجها فى أخرى لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية فى شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها فى منشأة أخرى أحقية العاملين فى المنشأة المندمجة فى المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة فى هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ، و ذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة فى 22-3-1964 .