الطعن رقم 9 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1981-12-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 881-2 منه يعود ثانية بحيث يترتب على عدم إيداعها بطلان الطعن و إنه لا يغير من ذلك صدور قانون المرافعات الحالى ناصاً فى المادة الأولى من قانون إصداره رقم 13 لسنة 1978 على إلغاء قانون المرافعات القديم طالما أنه أبقى على المواد من 868 إلى 1032 و الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كانت مواد قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 43 لسنة 1965 و منها المادة الثالثة منه و التى كانت الأساس فى العودة بهذه الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل إستحداث نظام دوائر فحص الطعون قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالى الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و الذى خلت نصوصه من حكم مماثل لحكم المادة الثالثة سالفة الإشارة فيتعين إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 و 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد
بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كانت المادة 432 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع التقرير بالطعن بالنقض قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة فى شأن تحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن و إذ صدر القانون رقم 218 لسنة 1980 معدلاً هذه المادة بحيث إقتصرت الأوراق التى يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن على صور من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة لطعنه ما لم تكن مودعة ملف القضية و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بهذا القانون و هو 29-12-1980 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعنين صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى فقه الحنفية أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و يشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب و أن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة شرعاً لعدم إنتفاء التهمة عنهم وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الطعن عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفضه.