⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1981-12-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 أن أحكام قانون المرافعات هى الأصل الأصيل الواجب تطبيقه على الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف مما لم يرد بشأنه نص خاص فيما إستبقاه المشرع من مواد لائحة ترتيب المحكمة الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، و إذ لا تتضمن هذه المواد نصاً على ميعاد للمسافة يجب إضافته إلى الميعاد الأصلى للعمل الإجرائى كما لا تتضمن نصاً مانعاً من ذلك ، فإن أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص تكون هى الواجبة التطبيق على إجراءات التداعى فىالأحوال الشخصية و الوقف ، و لما كانت المادة 16 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه ... و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة " أربعة أيام " و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بوجوب إضافة ميعاد للمسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف على أساس أن المسافة بين موطنها بالقاهرة و مقر محكمة الإستئناف بمدينة قنا تزيد على مائتى كيلو متر . فإن ميعاد المسافة يكون أربعة أيام تضاف إلى الثلاثين يوماً المقررة بنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ميعاداً للطعن فى الحكم المستأنف .