⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1981-12-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان و جلال ادين أنسى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية ، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها عملاً بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، لما كان ذلك و كان قرار تعيين الطالب مساعداً للنيابة و المتضمن تحديد أقدميته قد نشر بالجريدة الرسمية . 18 فبراير سنة 1980 ، و كان الطلب لم يقدم إلا فى 20 يناير سنة 1981 ، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .