الطعن رقم 2131 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-10-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم و إبراهيم زغو و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29-3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 19 من القانون 120 لسنة 75 فى شأن البنك المركزى و الجهاز المصرفى و 39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفى هو بدل طبيعة عمل إذا إختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه بإعتبار أنه أصلح له . فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهنى لما فى الجمع بينهما من مخالفة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن المطعون ضدها - و هى محامية بالإدارة القانونية للبنك إختارت الراتب المصرفى . المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 130 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .