⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2059 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-5-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ القيود الواردة على الملكية - ملكية الاجانب للعقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ويحيى العمروى و محمد إبراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن حظرت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأرض الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، إلا أن البند [ب] من المادة الثانية من القانون المذكور إستثنى من هذا الحظر الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء بالشروط التى نص عليها فى البند المذكور ، مما مفاده أنه إذا تمسك الطاعن بأنه عرض طلب إستثناء التصرف الصادر له من المطعون عليهم على مجلس الوزراء بعد إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى البند المذكور و قدم الدليل على ذلك ، بالموافقة على التصرف قبل أن تقضى ببطلان ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - المشترى - قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أنه تقدم بطلب إستثناء التصرف موضوع النزاع من حظر التملك المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 و أن طلبه ما زال معروضاً على مجلس الوزراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتحميص هذا الدفاع و قضى ببطلان التصرف قبل التثبت من صدور قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة عليه ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .