الطعن رقم 2033 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-12-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وسعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن المشرع إذ أوجب في المادة 940 من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه على اعتبار أن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع، فقد افترض ألا يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق في الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائي يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد، وتلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط الحق في الشفعة، فنص في الفقرة (ب) من المادة 948 مدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة إذ انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، ذلك أنه افترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشتري، ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع في هذه الحالة ليس إلا علماً افتراضيا فقد أطال المدة التي يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل، فإذا أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط وتعين عليه إتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع.