الطعن رقم 1993 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - القيود الواردة على الملكية
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهى التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار بإرتفاع معين يدل على أن المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الإرتفاق المطلوب وفقاً لذلك المعيار، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر القامه المعتادة هي 180 سم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام مصلحة المطعون عليهما الثانى و الثالث فى رفع الدعوى ، كما لم يقدم ما يدل على تمسكه أمامها بهذا الدفاع فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع .