⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-5-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم وعبد الرشيد نوفل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ، أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها حصراً ، و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و أن رائده فى ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى الدعوى مع ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان البين من الأوراق أن كلا من الدعويين أقيمت بطلب أحقية المطعون ضدهم لفئات مالية معينة و ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن إلزام الطاعنة بالتعويض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ..... - بإعادة المأمورية للخبير ، لم يفصل فى أى من هذه الطلبات و إنما إقتصر على تفسير عقود عمل المطعون ضدهم بأنها عقود تلمذة صناعية و تعتبر معادلة لشهادة التدريب المهنى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية ، و كان الحكم غير منه للخصومة و يخرج عن نطاق الأحكام القابلة لتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم المنهى للخصومة لم يصدر إلا فى تاريخ لاحق ، فإن الطعن فى ذلك الحكم على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، بشرط ألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة و أن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .