الطعن رقم 1932 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ حق الملكية - نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد طه سنجر وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له. بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 144 من الدستور يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان يقصد بالقانون معناه الأعم ، فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية ، و سواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو إستناداً إلى المادة 144 سالفة البيان ، و رائد المشرع الدستورى إذ يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية أنها و هى السلطة المكلفة بتنفيذ هذه القوانين تكون أقدر من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقاً لضرورات العمل ، فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية و من التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " تملك المساكن الشعبية و الإقتصادية التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمسة عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط و الأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها و التى يقتضيها تنفيذ هذا النص ، و التى تقتضيها طبيعة هذه المساكن و ظروف إنشائها و تملكها و الحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، و أن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم إعمالها ، و إذ خالف الحكم هذا النظر على سند من قوله بأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى إقتصر على الإجراءات التنظيمية وحدها و رتب على ذلك قضاءه بالقيود الواردة على حق تملك المطعون ضده ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .