الطعن رقم 1926 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد و عزت حنورة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه دون شك أو تأويل .