⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و محمود صدقى خليل و سعيد صقر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه أناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد الخاصة بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التى تطبق فيما لم يرد به حكم خاص ، لما كان ذلك و كانت المادة الثانية من القرار رقم 16 لسنة 1973 المتضمن الموافقة على سفر المطعون ضده للتدريب بالإتحاد السوفيتى نصت على أنه " ... و تتم المعاملة المالية طبقاً للشروط العامة لإتفاقية التعاون الإقتصادى و الفنى بين جمهورية مصر العربية و جمهوريات الإتحاد السوفيتى ..." و كانت المادة الثانية من تلك القواعد قد نصت على منح الموفد للتدريب غير الجامعى مبلغ 270 روبل شهرياً مقابل نفقات المعيشة على أن يخصص الثلث للمسكن و الثلث للمأكل و الثلث الباقى للمصروفات الشخصية و كان ذلك يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح العامل مقابل النفقات التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى لما كان ما تقدم فإن هذه الأحكام الخاصة المنطوية على تنظيم بدل سفر المبعوث للتدريب بالإتحاد السوفيتى هى الواجبة التطبيق و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمنح المطعون ضده نصف بدل السفر بالإضافة لبدل السفر الذى تقاضاه ، عملاً بالقرار رقم 16 لسنة 1973 سالف البيان مطبقاً فى هذا الشأن لائحة بدل السفر الخاصة بموظفى الدولة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 و أحكام القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للموفدين للتدريب بالداخل فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد أدى به ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون .