الطعن رقم 19 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-11-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج ووليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 و القانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . و إنه إستثناء من هذا الأصل -تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام فى المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و الأجر المقابل لها و حساب الزيادة فى هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة و ذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، و مفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة فى إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة فى أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم و تأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً و المقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم فى أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به و مؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً و بدونه لا يتم العمل فعلاً . و لما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف و الرقابة و غيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً و الأساس فى نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره و إذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه .