الطعن رقم 1798 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-5-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ بنوك
⚖️ شركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم ومحمود صدقى خليل و سعيد صقر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بنك مصر منذ تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20-4-65 فقد أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعيين و الترقية فى وظائف الإدارة العليا و منها الفئة الأولى بقرار من الوزير المختص تطبيقاً لحكم المادتين الخامسة و التاسعة من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعدو أن يكون فى حقيقته تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها يمنح الوزير المختص سلطة التعيين و الترقية فى تلك الوظائف ضماناً لحسن سير العمل فى القطاع العام ، و يكون هذا القرار بحسب طبيعة الموضوع المتعلق به ليس قراراً صادراً فى المجال الإدارى لصدوره فى نطاق العلاقة العقدية الخاصة و إذ كانت محاكم مجلس الدولة تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، و كان قرار الترقية محل النزاع الصادر من وزير المالية لم يصدر فى مجال الوظائف العامة بإعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عمومياً على ما سلف بيانه و من ثم فلا ينعقد الإختصاص بنظر هذه المنازعة لجهة القضاء الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية على خلاف ما كانت تنص عليه اللائحتان السابقتان لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 إذ كان المشرع يعتد بالأقدمية عند تساوى المرشحين فى الكفاية فخول القانون السالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط و المعايير اللازمة للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية و منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقتضيه مصلحه العمل .