الطعن رقم 1787 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و عبد العزيز فودةو محمود صدقى خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الخامسة فقرة هـ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتعين لإعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع أثناء العمل أو بسببه ، و يعتبر الحادث واقعاً أثناء العمل إذا وقع فى الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له أو فى غير هذه الساعات إذ كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل أو إذا وقع عقب إنتهاء ساعات العمل و أثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو قبل بدء العمل فى الدقائق التى كان يتسلم فيها العامل عمله و لا يشترط فى الحادث الذى يقع أثناء العمل توافر رابطة السببيةه بينه و بين العمل إذ أفترض المشرع قيام هذه الرابطة فى جميع الحالات التى يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل فلا يلزم إثبات وجودها و لا يجوز نفيها ، كما يعتبر الحادث الذى يقع على العامل فى غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه و بين العمل أى يقع بسببه فإذا إنتفت هذه العلاقة لا يعتبر إصابة عمل ، إذ كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى تكشف عنه أوراقها أن مورث المطعون ضدهما من بين التلاميذ الصناعيين الملحقين بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بموجب عقد التدريب الجماعى للتدرج على مهنة الكهرباء و أنه إنما توفى غرقاً فى البحر بالإسكندرية يوم ...... خلال الرحلة الإختيارية التى قام بها مع فريق الجوالة بهذه الشركة أثناء الإجازة المقررة له ، فإن هذا الحادث الذى أودى بحياته لا يعتبر إصابة عمل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبره إصابة عمل رتب عليها القضاء للمطعون ضدها بالمعاش المقرر عن إصابة العمل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .