الطعن رقم 1772 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم و محمد على هاشم ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى إذا قضى بإلغائه ما دام هذا الحكم قد إشتمل على وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية و الدعامات التى ركن إليها فى قضائه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه و لئن أحال إلى الحكم الإستئنافى المنقوض الصادر بتاريخ 29-11-78 فى بيان أسباب الإستئناف و مستندات الطرفين و دفاعهما - إلا أنه بالرغم من ذلك قد حصل وقائع الدعوى و مراحلها المختلفة و دفاع الخصوم فيها و أورد إستقلالاً الدعامات التى إستند إليها فى قضائه و بالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الإستئناف أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية ، و أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة أول درجة التى سمعتهم ، إذ يجب على محكمة الإستئناف و إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف - أن تقول كلمتها فى تقديرها لأقوال الشهود الذين إستمعت إليهم محكمة أول درجة و ينبغى عليها ألا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود .