الطعن رقم 1764 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-11-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقىنائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها سواء كانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى إبتداء بطلبين مختلفين - شأنه فى ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما فى الأخر أو يفقد كلا منهما إستقلاله و لو إتحد الخصوم فيها، إلا أنه إذا كان محل كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد و إن إتخذ وجهين مختلفين ، أو كان أساسهما واحداً ففى هاتين الحالتين ينشأ من إقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ، و من ثم يعتبر الحكم فى أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى الطلب الآخر إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى - المقدمة صورتها الرسمية - أن الطاعنة أسست طلبها الثانى الخاص بعقد إيجار الشقة محل التداعى على أنه من حقها أن تستمر فى وضع يدها عليها " بإعتبارها جزءاً من حقوقها فى العقار الكائنة به " أى إستناداً لثبوت ملكيتها لحجة ميراثية شائعة فى هذا العقار و هو موضوع الطلب الأول الأمر الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاع واحد تضمهما خصومة واحدة ، و يكون الحكم فى الطلب الأول وحدة برفضه فصلاً فى أحد وجهى النزاع و لا يكون منهياً للخصومة كلها بل صادراً أثناء سير الدعوى و ليس من الحالات الإستثنائية الواردة فى المادة سالفة البيان فلا يجوز إستئنافه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .