الطعن رقم 1746 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-12-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال عامة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني بالتقادم" والنص بذات الفقرة بعد استبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص العامة الأخرى، إقليمية كانت أو مصلحية، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم، أما أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر، وظل من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13-8-1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم، وإذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخيرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفي عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانوني الذي كان لها قبل التأميم، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته وسلفه قد امتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.