الطعن رقم 1730 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة - المساواة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج وعبد العزيز فودة.و محمود صدقى خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن حكمها إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن و عمال صاحب العمل الأصلى ، و هذه التسوية ليست مطلقة بل هى مشروطة بأن تماثل الأعمال التى يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول فى طبيعتها ، و أن يكون العمل فى منطقة واحدة فإذا إختلفت الظروف التى تعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول - أو تغايرت أعمالهم فى طبيعتها ، أو لم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء فى منطقة العمل أو فى غيرهما فلا محل لإعمال حكم هذا النص .