⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ البيع موضوع الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 1015 من القانون المدني أن الإرتفاق كحق عيني هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم، والشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد في غير العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء إلا "إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة" طبقاً لنص البند الثاني من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدني مما يتعين معه أن يقع حق الإرتفاق على عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخرى، ولا يكفي في هذا الخصوص أن تشترك الأرضان في الإستفادة من حق إرتفاق واحد طالما لا يثقل إحداهما.