⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1720 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحاكم الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد الشارع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائى صحيح ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، و هى طلب الطاعن إزالة المبنى محل الطعن إلى سطح الأرض ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و إذ كانت الخصومة بذلك لازالت قائمة و لا يفصل فيها بعد ، فإنه لا يكون جائز الطعن فى الحكم على إستقلال و يتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقة بالنظام العام .