الطعن رقم 1710 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن نصت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - التى تقابل المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " . فإن مراد الشارع من هذا النص أنه يحظر على الشخص بذاته الإحتجاز و لا شأن له به إذا وقع الإحتجاز من زوجته و ذلك لأن لها فى حكم القانون شخصيتها إستقلالاً عنه أخذاً بما ينبىء عنه صريح النص . ذلك أن المشرع لو قصد أن يحظر على الزوجين إحتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لأفصح عن قصده على النحو الوارد به نص المادة 39 من ذات القانون - " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً " - هذا إلى أن المادة 76 من القانون سالف البيان ، إذ نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين الفقرتين كل من يخالف أحكام المواد . . . . ، 8، . . . من هذا القانون " ، و كانت المبادىء الأساسية للمسئولية الجنائية و العقوبة تأبى أن ينزل بشخص عقوبة لفعل مؤثم لم يرتكبه هو فإنه لذلك لا يساغ القول بأن إحتجاز الزوجة لمسكن فعلاً صادراً من الزوج و إلا لنزلت به العقوبة سالفة البيان و هو ما يتجافى مع مبدأ شخصية العقوبة ، و مما يؤكد ذلك أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقترحان بتعديله أولهما " أنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزوا فى البلد الواحد أكثر من مسكن " . و ثانيهما " أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد بإسمه و إسم زوجته و أولاده القصر أكثر من مسكن دون مقتضى " -و قد رفض هذان الإقتراحان و تمت موافقة مجلس الشعب على هذه المادة على النحو الوارد به مما ينبىء أن المشرع لم يشأ أن يسرى هذا الحظر فى حالة إستئجار كل من الزوجين لمسكن فى ذات البلد .