الطعن رقم 1700 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-6-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال عامة
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله وعلى محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصيها للمنفعة العامة ، و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، و إنتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب التنفيذ العينى و طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الإلتزام فيجوز للدائن أن يطلب أيهما و للمحكمة أن تقضى بالتعويض إذا إستبان تعذر التنفيذ العينى.