⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1677 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و أخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ إعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البرتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة و بشرط ألا ينقطع التقادم بأى سبب من أسباب الإنقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين إذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شىء مستحق من الدين .