⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-6-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وصبحى رزق داود و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى و ليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضى حتماً بإنقضاء الإيجار الأصلى ، و من ثم فهى ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن و إنما على المستأجر من الباطن و إنما على المستأجر الأصلى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم فى الدعوى و إختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن فى الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلى و إن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن و لو لم يختصم فى الدعوى ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إستناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلى قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابى من المالك دون أن يختصمها فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .