الطعن رقم 1646 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1981-4-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان نسبى فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل و هو الولى الشرعى على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه يمتنع على الطاعن التحدى به و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و حيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن الإعتراض على تغيير سبب الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجب إبداءه أمام محكمة الموضوع فإذا لم يبد أمامها سقط الحق فى إبدائه لدى محكمة النقض ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يضمن صحيفة إستئنافه المودعة ملف الطعن إعتراضاً على تغيير محكمة أول درجة سبب الدعوى كما لم يبد ذلك الإعتراض أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض و يضحى النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير مقبول