⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1981-4-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء لسفر المؤجر لمدة موقوتة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و إبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها إستأجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة بإقامة المطعون ضده فى الخارج إستناداً إلى قوله أن مجرد سفر المستأجر إلى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لإنطباق الفقرة " أ " من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء بإخلاء الطاعنة دون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و هو خطأ فى تطبيق القانون ذلك إن سفر المستأجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بأنه يؤجر عينه لهذا السبب إنما يشترط أن يثبت أن السفر هو الباعث على التعاقد . و إذ كانت المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد و منها أنه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الإثبات - و كان البين من الحكم أن المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت أن الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .